الشيخ محمد إسحاق الفياض
335
منهاج الصالحين
جنايته ؟ والجواب : الظاهر هو الاشتراك في الجناية غيره . ( مسألة 982 ) : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل ، كان لولي المقتول قتلهما معاً بلا رد ، ولو كنّ أكثر ، كان له قتل جميعهن ، فإذا قتلهن جميعاً أدّى فاضل ديتهن إلى أوليائهن ، واما إذا قتل بعضهن ، كما إذا قتل اثنتين من الثلاث - مثلاً - وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما . ( مسألة 983 ) : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لولي المقتول قتلهما معاً ، بعد ان يردّ نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أن له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية . واما إذا قتل الرجل ، وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه . ( مسألة 984 ) : كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص - على اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحق ، كالقتل ونحوه ، فإذا كان القاتل اثنين وأراد وليّ المقتول قتلهما معاً ، وجب عليه اوّلاً ردّ نصف الدية إلى كل منهما ، ثم استيفاء الحق منهما . ( مسألة 985 ) : لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ، ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه ، ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية ، كما أن لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمداً ، لان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة . ( مسألة 986 ) : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً ، كان لولي